بعد إدراجها في قانون الإتجار بالبشر... هل تحد التعديلات الجديدة من ظاهرة التسول في الأردن؟

بعد إدراجها في قانون الإتجار بالبشر... هل تحد التعديلات الجديدة من ظاهرة التسول في الأردن؟

الأردن ، مجلس النواب الأردني ، قانون الإتجار بالبشر ، التسول، محمود الخرابشة، الدكتور نضال الطعاني،  صباح سهو،  فيروس كورونا ،  حربوشة نيوز


بعد زيادة معدلاتها بشكل لافت، أقر مجلس النواب الأردني تعديلًا على مشروع قانون الإتجار بالبشر، بحيث يشمل ظاهرة "التسول"، ضمن الجرائم المنصوص عليها.

وأكد وزير الدولة الأردني محمود الخرابشة إن "مشروع القانون يحمي المتسولين الصغار ممن يستغلونهم في هذه الظاهرة ويحمي الأشخاص من استغلال العمل بالسخرة".

وقال مراقبون إن "القانون القديم لا يتضمن نصوصًا وأحكامًا رادعة تعمل على حماية الأطفال الصغار من خطر الاستغلال في التسول، كما أنها تضع حدًا لانتشار هذه الظاهرة، التي ارتفعت معدلاتها خاصة في الآونة الأخيرة مع انتشار فيروس كورونا وما صاحبه من آثار اقتصادية حادة".

حماية الضعيف

وأضاف الخرابشة، أن "مشروع القانون يحمي الشخص الضعيف"، مشيرا إلى أن "التسول ظاهرة مقلقة وهناك الكثير ممن يستغلون البشر في هذه الظاهرة".

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لـ"تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن تحقيق العدالة، ولتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم".

وأقر المجلس أيضا "إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم".

وأتاحت التعديلات للقاضي إصدار عقوبة الحبس بين 6 أشهر و5 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة بين 3 و10 آلاف دينار على مرتكب جريمة الاتجار بالبشر، وغلّظت ذلك حال كانت الضحية في سن الطفولة أو امرأة أو من ذوي الإعاقة بما لا يقل عن السجن 7 سنوات مع الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامة بين 5 آلاف دينار و20 ألف دينار.

واعتمد البرلمان الفقرة "ب" ضمن المادة الثالثة التي أدرجت التسول ضمن معنى استغلال الأشخاص، بعدما كان ذلك ضمن التوجهات الرسمية، كما اعتبر القانون كل من باع أو اشترى شخصاً دون 18 عاماً أو وعد بذلك ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر.

وقف الاستغلال

صباح سهو النائبة في البرلمان الأردني، قالت إن "التسول يعد من صور استغلال البشر الواردة للأشخاص المتاجر بهم حسب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة".

وأضافت في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن: "هناك الكثير ممن يستغلون البشر في الأردن، وإدراج التسول في قانون الاتجار بالبشر يعد حماية للمتسولين الصغار ممن تم استغلالهم في العمل والسخرة".

وتابعت: "هذه الخطوة تحقق العدالة وتقدم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم، كما تعمل على تهيئة الظروف الخاصة لمساعدتهم، حيث تم إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الأضرار".

وبشأن اعتبار البعض هذه الخطوة خطيرة على الدولة، قالت: "بالعكس هي حماية للضعفاء ومنع استغلالهم من قبل مريضي النفوس وعديمي الضمير".

منع تفشي الظاهرة

بدوره قال النائب السابق في مجلس النواب الأردني، الدكتور نضال الطعاني، إن: "ظاهرة التسول في المجتمع الأردني ربما تكون هي الأقل مقارنة بالعديد من المجتمعات الأخرى، لكن الظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا على الكثير من الطبقات الفقيرة، أظهرت للجميع هذه الظاهرة".

وأضاف في تصريحات: لـ "سبوتنيك"، أن "الظاهرة أصبحت منتشرة لا سيما بين الأطفال في الإشارات المرورية والأسواق، إضافة إلى عمالة الأطفال واستغلالهم بشكل غير آدمي".

وتابع: "العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ليست بالقدر التي توقف هذه الظاهرة، أو الرادعة لمن يقومون باستغلال هؤلاء الأطفال، والأحكام لا تكون إلا من خلال الحاكم الإداري وبالحد الأدنى".

واستطرد: "لذلك كان لابد من التوجه لحماية هؤلاء الأطفال ومنع تفشي هذه الظاهرة في المجتمع الأردني، بعد أن زيادة نسبة الأطفال المستولون بحوالي 42%، فكان الاتجاه تعديل القانون ليكون أكثر شمولا لأحكام تجرم هذه الأفعال".

وأكد أن: "التوجهات الجديدة جيدة بالقدر الذي تمنع فيه استغلال الأطفال سواء في التسول أو العمل بشكل عام، وتحاسب المسؤولين عن ذلك، ضمن قانون الإتجار بالبشر".

وأصدرت الحكومة الأردنية أول قانون وطني خاص بمنع الإتجار بالبشر في عام 2009 وذلك في سبيل إيجاد منظومة تشريعية متكاملة في مجال منع الاتجار بالبشر، وجاء القانون معرفًا لجريمة الاتجار بالبشر بشكل واضح ومحدد في المادة الثالثة منه وبشكل شامل ومنسجم مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الإتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.

 كما تضمنت المادة المذكورة أعلاه حماية خاصة للأطفال حيث شمل تعريف الإتجار بالبشر استقطاب أو نقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشر متى كان ذلك بغرض استغلالهم ولو لم يقترن هذا الاستغلال بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك".

سبوتنيك 

أحدث أقدم